صلاة الجمعة

متجاوب 2023

حميدي وافتخر

عضو قوي
إنضم
20 مارس 2011
المشاركات
1,129
مستوى التفاعل
27
النقاط
0
مكان الجمعة
قال المالكية و الحنفية
لا تصح الجمعة الا فى المسجد الجامع

و قال الحنفية أيضاً و الحنابلة و جمهور الفقهاء
تصح فى أى مكان يجتمع فيه المسلمون
لما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه
كتب لأهل البحرين
أن جمِعوا حيثما كنتم
رواه أبوشيبه

أذان الجمعة
هل للجمعة اكثر من أذان ؟؟
نرى فى بعض المساجد فى مصر يؤذن فيها للجمعة أذان واحد
و بعض المساجد يؤذن لها أذانان
فأى السبيلين أحق أن يتبع
كلا الأمرين حسن
و لا داعى للنزاع
فمن أذن للجمعه أذانا واحدا فهو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم
و من أذن لها أذانين فهوعلى ما كان عليه عثمان بن عفان رضى الله عنه و من جاء بعده

و عثمان هو الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه و سلم
و قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعمل بسنته
و سنة الخلفاء الراشدين من بعده

قال عليه الصلاة والسلام
( عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى
عضوا عليها بالنواجذ )
رواه البخارى و غيره
و عن أبن يزيد رضى الله عنه أنه قال
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الأمام على المنبر
على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم

و أبى بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما
فلما كان عثمان و كثر الناس
زاد النداء الثالث على الزوراء
و لم يكن للنبى صلى الله عليه و سلم
مؤذن غير واحد
الزوراء : أى مكان مرتفع بسوق المدينة
أخرجه البخارى و غيره

و فى رواية أخرى للبخارى
فلما كانت خلافة عثمان رضى الله عنه و كثروا
أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث
و أذن به على الزوراء
فثبت الأمر على ذلك
أى أخذ الناس بسنة عثمان رضى الله عنه
فجعلوا للجمعة أذانين

الأذان الثالث : يعنى الأذان الثانى و قد عد الراوى الأقامه أذاناً فبذلك صاروا ثلاثة

ماهو العدد الذى تنعقد به الجمعة ؟؟
أجمعت الأمة على أن الجماعة شرط فى صحة الجمعة
و لكنهم أختلفوا فى العدد الذى تنعقد به على أربعة عشر قولا

فقال فقهاء الظاهر
تنعقد الجمعة بأثنين فأكثر لأنها صلاة كسائر الصلوات
و لم يرد ما يخصصها بعدد معين

و قدرجح الشوكانى هذا الرأى و قال
أعلم أنه لا مستند لإشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة
كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد الفرد
و أما من قال أنها تصح بأثنين
فأستدل بأن العدد واجب بالحديث و الإجماع
و رأى أنه لم يثبت دليل على أشتراط عدد محدد
و قد صحت الجماعة فى سائر الصلوات بأثنين
و لا فرق بينها و بين الجماعة
و لم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم
بأن الجمعه لا تنعقد إلا بكذا
و هذا هو القول هو الراجح عندى

و قال الحنفية فى المشهور عنهم
تنعقد الجمعه بثلاثة غير الأمام
بأعتبار أقل العدد ثلاثة
و لم يعدوا الإمام واحدا من الثلاثة
لأنه هو الذى يخطب و يعظ

و قد رجح السيوطى هذا الراى فى كتابه ( الحاوى للفتاوى )
بعد أن سرد أقوال الفقهاء و فند أدلتهم و قال
هذا ما أدانى إليه أجتهادى

و للمالكية فى هذه المسألة قولان مشهوران :
القول الأول
بأنها تنعقد بأثنى عشر رجلا غير الإمام
باقين من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة
مستدلين بما رواه مسلم فى صحيحه
عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يخطب قائما يوم الجمعة
فجاءت عير من الشام فأنفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا أثنا عشر رجلا
فأنزلت هذه الآية التى فى الجمعة )
{ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً
قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
الجمعة11

و القول الثانى

بأن العدد غير مقدر شرعا بل تنعقد الجمعة بأى عدد تتكون قرية
لكن لا تنعقد بالثلاثة أو الأربعة
لأنه عدد لا تتكون به قرية
و قد رجح هذا القول الأخير
الحافظ بن حجر فى فتح البارى

و قالت الشافعيه
تنعقد الجمعة بأربعين رجلا غير الإمام
أخذا بمذهب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه

قال الشافعى فى الأم
أخبرنا الثقة
عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز
كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام و مكة المكرمة
( جمِعوا إذا بلغتم أربعين رجلا )

وجوب السعى إلى الجمعة
أتفق جمهور الفقهاء على وجوب السعى إلى الجمعة عند الأذان الأول
قال الله سبحانه و تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }
الجمعة9
و المراد بالسعى أخى المسلم

الذهاب إليها مشيا وسطا بين الأسراع و الأبطاء
و المراد بذكر الله هنا هو الصلاة
قال الله تعالى
{ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ }
العنكبوت45
و قال تعالى
{ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }
طه14

قال جماعة من المفسرين
المراد بذكر الله هنا
الخطبة لأشتمالها على حمد الله و الثناء عليه و التذكير بآياته

حرمة البيع عند سماع الأذان

تفيد الآية الكريمة
حرمة البيع و الشراء عند سماع الأذان
و قد أختلف الفقهاء

فى فسخ البيع إذا وقع مع الأذان الأول أو بعده
فقال جماعة
يفسخ و لا ينعقد
و قال جماعة
لا يفسخ بل يمضى و يصح
و الكل متفق على حرمته
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
21,633
مستوى التفاعل
623
النقاط
0
الإقامة
في صقـرـر الجنوـوـوب
بارك الله فيك اخي لغالي

وجعل ماتنقله في ميزان حسناتك
 

قطر الندى

المشرفين
إنضم
23 نوفمبر 2009
المشاركات
10,569
مستوى التفاعل
74
النقاط
0
ربي يجزاك خيــ{ عالموضوع

في موازين حسانتك بأذن الله

وودي و حترامي لك
 

متجاوب 2023

متجاوب 2023

أعلى